الشيخ السبحاني

37

رسائل ومقالات

بالمرأة مع الردّ وبالعكس من غير غرم ، وهو المشهور بين الأصحاب بحيث ما نقل الخلاف . « 1 » فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ المحقّق الأردبيلي جزم بالتنصيف في مسألتين واستدلّ بالأخبار ، أعني : 1 . دية المرأة نصف دية الرجل . 2 . قتل الرجل بالمرأة مع ردّ فاضل الدية . نعم ذكر قدس سره في مسألة ثالثة العبارة الماضية الّتي تُوهّم منها أنّ المحقّق لم يطّلع على الأخبار وتلك المسألة عبارة عن كون دية الطفل والطفلة مثل دية الرجل والمرأة ، ففي هذا المكان قال : فما أعرفه ، فكأنّه إجماع أو نصّ ما اطّلعت عليه . « 2 » وأين هذه المسألة ممّا نحن فيه ؟ ! تمّت الرسالة بيد مؤلّفها جعفر السبحاني عصر يوم الخميس ثاني شهر جمادى الأُولى من شهور عام 1424 من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف التحيّة

--> ( 1 ) . مجمع الفائدة والبرهان : 14 / 48 . ( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان : 14 / 313 .